الشيخ محمد أمين زين الدين

353

كلمة التقوى

بالبيت بنفسه بغير طهارة ، وكذلك المجنب والحائض والنفساء إذا لم يستطيعوا الغسل ولا التيمم فتجب عليهم الاستنابة ، وإذا أمكن لهم التيمم كفاهم التيمم عن الغسل كما تقدم ، ووجب عليهم الطواف وصلاة الطواف مع التيمم وصح ذلك منهم . [ المسألة 778 : ] إذا أحرمت المرأة من الميقات بعمرة التمتع وكانت حائضا أو نفساء في وقت احرامها ، وقدمت مكة بعد الاحرام وهي لا تزال حائضا أو نفساء وجب عليها أن تنتظر ، فإن هي طهرت من الحدث في سعة من الوقت وجب عليها أن تغتسل منه وتتم عمرتها ، وتأتي بعدها بحج التمتع كما هو حكمها ، وكذلك إذا طهرت في ضيق من الوقت ، وأمكن لها أن تتم عمرة التمتع وتدرك الركن من الوقوف الاختياري في عرفات ، فتجب عليها المبادرة والعمل كذلك ، وإذا استمر بها الدم والحدث حتى ضاق الوقت ولم تتمكن من الطواف واتمام العمرة عدلت بنيتها إلى حج الافراد ، ووجب عليها أن تخرج إلى عرفات قبل أن يخرج الوقت ، وأن تتم أعمال حج الافراد . وإذا كانت عمرة التمتع واجبة عليها بنذر ونحوه وجب عليها بعد حج الافراد أن تعتمر عمرة مفردة ، وقد ذكرنا هذا في المسألة الأربعمائة والسادسة والستين وتعرضنا بعدها لفروض أخرى تتعلق بالمرأة المتمتعة إذا حاضت في أثناء عمرتها أو في أثناء طوافها أو بعد ذلك فلتراجع لتعلقها بالموضوع ، ولا موجب لا عادة جميع ما تقدم بيانه . [ المسألة 779 : ] الأمر الثالث من شرائط صحة الطواف : أن يكون الطائف طاهر البدن والثياب من أي نجاسة ، حتى النجاسات المعفو عنها في الصلاة ، كالدم الذي تكون سعته أقل من الدرهم البغلي وكثوب المرأة